فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٦

126

صلة من أنواع الصلات الواجبة للأقارب والصلة تكفى متى وصلت،

هذا ما يظهر لي والعلم عند الله.

65 - مسألة:

فى رجل بيده مال مسجد فقايض به وأخذ للمسجد مالا أضعف من ماله، قيمة مال المسجد يساوى تسعمائة قرش مثلا، والمال المقايض به يساوي نصف هذه القيمة مثلا، فصح الغبن على المسجد

الجواب:

-

ان بيع أموال الأوقاف لا يصح على الصحيح المشهود والقياض بيع على الأصح للحديث المشهود عنه ـ صلى الله عليه وسلم - الا على قول قليل وهاهنا غبن فاحش فنقول: على قوام الأمر الذين هم حجة في الاسلام أن يقوموا على من أخذ مال المسجد بالنكير احتسابا لله تعالى ويغيروا ذلك القياض فيؤجرون ان شاء الله، أما من باب الواجب فهم معذورون من فعل غيرهم، هذا ما أراه اجتهادا منى فلا أحفظها من بعينها والعلم عند الله سبحانه وتعالى

66 - مسألة:

هل يجوز القياض بالمال الموقوف؟

الجواب:

لا يجوز ذلك، والله أعلم.

67 - مسألة:

الأثر

فيمن أوقف مالا لأولاده ولم يكن الا بنت تستغل المال ثم ماتت وتركت ابنا زنيما، فهل له حق فى هذا الوقف فيأخذ ما كانت تأخذه

أمه؟