الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٨-
128 -
-
لا
الجواب:
فاخلف
أقول ان الايقاف من الانسان لبعض أملاكه انما محله زمن الحياة بعد الموت لأنه اذا مات انتقل ملكه للوارث ويبطل تصرفه فيه فلا توقيف له فيه حينئذ ولا مال له يوقفه أو يهبه أو يبيعه، فان وقع من أحد توقيف على هذه الحيثية أي بلفظ ما بعد الموت العلماء فيه، منهم من أبطله ورده الى الورثة ومنهم من جعله في حكم الوصية ورده الى ثلث المال ان وسعه والاحاصص الوصايا في الثلث، فهم كأنه قال أوصيت أن يوقف عنى هذا المال بعد موتى، وعلى القول بثبوته فهو لأولاد الاخوة من ذكور وإناث على سواء فهم أحق به من البنات لأمرين الأول أنه جعل للفقراء والبنات غنيات على فرض السؤال والثاني وصية والبنات وارثات والوصايا لا تنال الورثة، وأما من أحق بقبضه وانفاذه؟ فان اتفق أربابه على أحدهم جاز ذلك والا جعله الحاكم أو الصلحاء فى يد الأمين المنتخب ولا يجوز بيعه ان صح توقيفه أصلا لأن البيع مناف لشرط الموقف، والله أعلم
70 - مسالة:
في مال أوقف نصف غلته لفطرة شهر رمضان المسجد معلوم والنصف الآخر الأكفان وقد أصبحت الأكفان لا سؤال عنها فهل يصح تحويل نصف الأكفان لاصلاح فى المسجد المخصصة له الفطرة من شراء بسط أو تعمير أو يجعل جميع الغلة للفطرة؟
الجواب:
لقد أكثر الناس فى سؤالنا عن مسألة وقف الأكفان وأنا أفتيهم اذا لم يحتج اليه لتكفين أموات المسلمين فليفرق على أحيائهم الفقراء، وما تغانى عنه الأموات لا يتغانى عنه الأحياء فهم أحق به، وأما تحويله للمسجد فلا أراه، والله أعلم.