فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٩

-

129

-

71 - مسألة:

فيمن قال: قد ضمنت في أداء هذا الحق، وضمنت في هذا الحق، ويقصد في ضمانته عن ذهاب الحق بيد المقربة، هل فرق فى ذلك أو يلزم

الضامن أداء الحق في كلا اللفظين؟

الجواب:

لا فرق بين اللفظين وعلى هذا الضامن أداء الحق اذا لم يؤده المقر،

والله أعلم.

72 - مسألة:

هل يجوز لوكيل المسجد أن يخص بالسقى قطعة من مال المسجد دون قطعة اذا لم يكف الماء لجميع أمواله لقصد الغلة لصلاحه، وان تلف شيء من أمواله بفعله ذلك فهل على الوكيل ضمان؟

الجواب:

ان الوكيل اذا كان صالحا صادقا منصفا عارفا بأحوال ما وكل فيه فعليه أن يتحرى العدل والانصاف في جميع ما وكل فيه، وأن يفعل فيه من الصالح ما يفعله فى ماله الذي هو له ملك، فما جاز أن يفعله في ماله من المصالح جاز أن يفعله فيما وكل فيه على الاطلاق وهذا عموم والحكم له ما لم يرد مخصص ولا نعلم مخصصا والعلم عند الله

73 - مسألة:

في وكيل المسجد اذا طلب منه أهل البلد أن يعطيهم شيئا

من

(م 9 - فصل الخطاب ج 2)

مال