الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٠130
المسجد مما يكون صلاحه لهم لا للمسجد كبناء سور أو للضيف أو غير ذلك أيجوز للوكيل أن يعطيهم على هذه الصفة اذا كان في ماله سعة ولم تكن هناك سنة متقدمة؟
الجواب:
يجوز اذا كان في المال سعة كافية، ورأى أهل الصلاح أن اعطاءهم
ذلك صلاح، والله أعلم.
74 - مسألة:
اذا كان المسجد لا حد بينه وبين المال يقيه من سقى الماء فشكي وكيل المسجد أنه يريد له حدا لئلا يضره الماء ولم يرض صاحب المال
كيف الحكم في ذلك؟
الجواب:
ان للمساجد حريما ذراعان الى ثلاثة أذرع فان وجد هذا المسجد كذلك بلا حريم ولم يعلم ما سبب اسقاط الحريم بل وجد كذلك من قديم الزمان فيجب على صاحب المال أن يجعل له من الحريم ما يقيه وصول الماء الى جدرانه لعله كان له حريم فظلمه اياه بعض ملاك ذلك المال، فالوزر على من ظلم، والله أعلم.
75 - مسألة:
في ماء موقوف ولم يعين لشيء مخصوص ربما غيرته الأيام والموصى
معروف باسمه، فهل للحاكم أن يحكم به لورثته؟