الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤١الجواب:
-
ميراثه لعاصب الأب دون ابنته لأن التعصيب بالنسب أقوى منه بالولاء، وقد غلط فى هذه المسألة أربعمائة قاض كلهم أفتى بأن الميراث للبنت معتقة المعنق، وقيل: ان التي غلط فيها أربعمائة قاض هي ابن وابنة اشتريا أباهما فعتق عليهما ثم أعتق هو عبدا خمات العتيق بعد الأب المعتق فميراثه للابن دون البنت لأنه عاصب المعتق، وأفتى أربعمائة قاض بأن الميراث بينهما فغلطوا، والله أعلم.
23 - مسألة:
في كم من الصور يستوى فى الميراث الذكور والاناث أي يكون حظ
الذكر والأنثى على سواء؟
الجواب:
الله أعلم والذى يحضرنى الآن أنه يستوى ميراث الصنفين في أربع صور هي ميراث الأرحام وميراث أولاد الأم وفيمن يرث بالجنس وفى أصحاب المشتركة، والله أعلم.
24 - مسألة:
فيمن أعتق عبدا ثم مات السيد المعتق وترك بنتا وأختين وأولاد عم فلمن يكون ولاء هذا العبد للبنت أو للأخت أولهما على حسب الميراث أو لأولاد العم وان قلتم للبنت والأخت، فان هلك احداهما فهل يكون لأولادهما وان كانوا من قبيلة أخرى أو يرجع لأولاد العم؟ فضلا بالجواب.