فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٢

-

142

-

الجواب:

ولاء العتيق يكون لبنى عم المعتق لأنهم عصبته والولاء انما هو للمعتق ولعصبته من بعده ولاحظ للنساء فى ميراث الولاء الا التي باشرت العتق بنفسها أو أعتقت معتقة، والله أعلم.

20 - مسألة:

قال العلماء كل من لا يرث لا يحجب، وقيل: الا القاتل، وقيل: الجميع من لا يرث يحجب ويبدو أنه هو الظاهر وهل عليه عمل؟ فما دليل القول الأول والثانى والثالث وما دليل القائل بميراث القاتل خطأ كما في المهذب وبيان الشرع مع ورود حديث لا يرث القاتل المقتول؟

الجواب:

ان الخلاف بالحجب بالمشرك والمملوك والقاتل كما رأيت وهو شائع بين العلماء من عصر الصحابة والتابعين فمن بعدهم وجمهور الأمة على أن من لا يرث لا يحجب غيره عن الميراث مطلقا من قاتل وغيره، ومن المعلوم أن الفقه لا يقول شيئا في أمر الأحكام الا بحجة ودليل وأنا لا يحضرنى استدلالهم على تلك الأقوال بل لم أطلع على الأكثر منها، ومن اطلع وحفظ فهو الحجة والله أعلم، وأما القائلون بميراث القاتل خطأ لعلهم فهموا علة المنع أنه قصد تعجل الارث فرفعوا الحكم حيت ارتفعت العلة، والله أعلم

لأب.

26 - مسألة:

فيمن هلكت عن أخت شقيقة وأختى أب وزوج وأخ لأم وأولاد أخ