فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٣

143 -

-

الجواب:

أصلها

من

ستة وتعول الى ثمانية فللأخت الخالصة النصف ثلاثة وللزوج النصف ثلاثة وللأختين من الأب السدس سهم وللأخ من الأم السدس سهم ولا شيء لأولاد الأخ، والله أعلم.

27 - مسألة:

في امرأة حامل ركزت للميلاد فخرج رأس الولد منها حيا وماتت ورأسه حى بعد موتها ثم مات بعدها هل يرثها؟

الجواب:

ان هذا الولد على هذه الصفة ليس وارثا ولا يعطى حكم الحياة حتى ينفصل عن أمه الى الأرض ويستهل باكيا ويعرف أنه ذكر أو أنثى بل لا يحكم بموتها هي حتى يتيقن موت جنينها ولو في البطن،

والله أعلم.

28 - مسألة:

-

في قوله ـ صلى الله عليه وسلم: «عصبة الزنيم عصبة أمه» هل هو حديث صحيح عند أصحابنا؟

الجواب:

اني أرى أصحابنا يذكرونه في كتبهم الفقهية ويحتجون به ويعملون بمقتضاه وأنا لم أجده نصا بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث لكن وقفت على جملة أحاديث في هذا الباب وردت بمعناه عن ابن عباس ومنها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعن غيرهم، قال الشوكاني