فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٤

-

144

-

في شرح نيل الأوطار وأحاديث الباب تدل على أنه لا يرث ابن الملاعنه من الملاعن له ولا من قرابته شيئا وكذلك لا يرثون منه، وكذلك ولد الزنى وهو مجمع على ذلك ويكون ميراثه لأمه ولقرابتها كما يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب المذكور وتكون عصبته عصبة أمه، قال: وقد روى نحو ذلك عن على وابن عباس فيكون للأم سهما ثم لعصبتها من بعدها على الترتيب أ ه كلامه. وروايات قومنا يؤخذ بها فى الفروع حيث لا معارض

لها، والله أعلم.

29 - مسألة:

أرجو منك أن تحقق وترجح لنا ما تراه في مسألة الأرحام ومسألة العول ويروى أن ابن عباس قال ما قال فى العول بعد موت عمر فهل ترى فيها اجماعا أم يسوغ الخلاف؟

الجواب:

مسألة الأرحام ومسألة العول وعدمه لا أقدر على الترجيح فيهما ولا يخفى عليك مسلك جمهور الأمة من موافق ومخالف فيهما من عصر الصحابة الى يومنا هذا فيكفيك أن تسلكه وان شككت أو طلبت السلامة و آثرتها فالوقوف سبيل النجاة، والله أعلم.

30 - مسألة:

ان مات أحد الزوجين ولم يترك ورثة غير زوج ورحم فقط أي لا وجود لعصبة ولا لذى سهم نسبى أتكون التركة للزوج باعتبار سهم ولا شيء للرحم أم يكون لأحد الزوجين فرضه والباقي للرحم واذا كانت المسألة خلافية فما الذى ترجحونه وتعملون به؟ هذا والله

أنه ذو

يبارك في حياتك للمسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته