فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٥

الجواب:

180

في ذلك خلاف والذى نختاره ونعمل به أن المال كله لأحد الزوجين ولا شيء للرحم وهو مختار جل العلماء من الصحابة فمن بعدهم لحديث ذو السهم في الميراث أحق ممن لا سهم له، وعليه النيل، ماتنه وشارحه وسائر المغاربة وأكثر فقهاء الأمة وفرضيبها، والحديث عام لا نعلم له مخصصا والحكم للعموم ما لم يرد المخصص ومن خصص ذلك بذى السهم النسبي دون السببي فعليه الدليل والنظر لاحظ له الأثر والمواد بالنظر القياس والمراد بالأثر الحديث والعلم عند الله

سبحانه وتعالى.

31 - مسألة:

مع ورود

ما هو الحلف الممنوع وما صفته؟ وجدت عن القطب قال: فلو حالف ولم يترك وارثا ولا رحما كان له السدس بلا نسخ، وفي الحديث: «لا حلف في الاسلام» وفى آخر ما كان من حلف فى الجاهلية فتمسكوا به فانه لن پزيده الاسلام الا شدة ولكن لا تحدثوا حلفا في الاسلام

الجواب:

الميراث بالحلف كان فى الجاهلية وأول الاسلام ثم نسخ بتوريث الأرجام عند نزول قوله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) وعلى هذا أكثر الأمة ولم أجد عن القطب ولا عن غيره من أهل المذهب أن الميراث بالحلف باق الى اليوم بل رأيت القطب قال في شرح النيل: انه كان فى الجاهلية وأول الاسلام فنسخ الا ما حكى عن أبا حنيفة وقول عن أحمد أنه باق حكاه القطب عنهما لا غير، وانه كان المحالف يرث السدس من مخالفه ان كان له وارث غيره والا أخذ الكل، والله أعلم

(م 10 - فصل الخطاب ج 2)