فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٧

-

147

-

لو كان موجودا لورثه فأخذ ميراث الهالك غير المفقود فى درجة تحته فهل يرد ذلك الميراث الى المفقود؟ فان قلت نعم،، فهل أن تقاس هذه يصح المسألة على مسألة الوقف التي بحثتك عنها سابقا موافقة لما رجحته جزاك الله خيرا ولم أجدها حتى الآن نصا الا ما يدل على أن في المسألة خلافا يصح الوقف على المعدوم لمن يلده فلان أم لا؟ اختار بعض قومنا جوازه وقال يعطى الفقراء حتى يلد فلان

كهل

الجواب:

نعم يرد الميراث الى المفقود لأن هذا الذى أخذه وارث حكما لا حقيقة فلما ظهر الوارث الحقيقى كان أحق بالميراث وبطل الحكم بميراث الآخر، ولا يبين لى وجه القياس لهذه على مسألة الوقف التي ذكرتها لأن الأولى لا يوجد فيها أصل والقياس انما هو حمل فرع على أصل ولا يقاس فرع على فرع وليس ذلك من باب الوقف على معدوم لأن محل الوقف موجود معروف حال الايقاف وبعده انما حصل الاستغناء عنه بغيره في حين فصار ذلك الاستغناء مانعا من نفوذ الحكم ومتى ارتفع المانع بقى الحكم بحاله، هكذا أرى والعلم عند الله سبحانه

34

مسالة:

في ثلاثة نفر ذكور توفى أحدهم وترك أخوين وأما ثم توفى الثانى وترك أخا خالصا وأماً وأختا من أم ثم توفى الثالث وترك ابنة وأماً وأولاد

عم كيف يكون قسم الأم من أولادها؟

الجواب:

المسألة الأولى تقسم من ستة أسهم للأم السدس

سهم

واحد

وللأخوين الباقى خمسة يقسمانه بينهما نصفين، والمسألة الثانية

من