الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٨أيضا للأم وللأخت من الأم السدس والباقى وهو أربعة أسهم للأخ الخالص بالتعصيب والمسألة الثالثة من ستة أيضا للأم سهم وللابنة النصف ثلاثة أسهم يبقى سهمان هما لأولاد العم، والله أعلم
35
مسألة:
ما الحقوق التي تتعلق بتركة الميت اذا مات وما المقدم منها أو هي
على سواء؟
الجواب:
ان جملة الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة وهى التجهيز فالدين فالوصية فالارث على حسب ترتيبها فأولها التجهيز وهو يعم كل ما احتيج اليه بالشراء ولم يجدوه الا بالمال كأرض تشترى لدفنه وماء يشترى لغسله وآلة الحفر وأجرته وقيل: كفن المرأة من مال زوجها، وانظر هل ينتقل ملك الورثة الى التركة الا بعل التجهيز، وهل تنقطع العصمة بالموت أم لا الا بعده أيضا قولان ويدل على القول الثانى اجازة غسل أحدهما الآخر فلو انقطعت بنفس الموت لم يجز ذلك والواجب للكفن ثوب واحد يستر الميت. وقيل ثلاثة وصفته بحسب شرف الميت في نظر العدل بالمعروف، لا يعتبر فيه اسرافه ولا افقاره فى حياته وان أوصى بما يزيد على الواجب في القولين فالزيادة من ثلث المال، وذكر بعضهم أن أكثر ما يتعلق بتركة الميت خمسة حقوق أحدهما الحق المتعلق بعين التركة كحق جناية متعلق برقبة الميت وكالمرهون فيقدم حق الجناية والمرهون على التجهيز خلافا للحنابلة أهـ.
قال القطب: وذلك يدخل فى الدين، ومذهبنا أن المرتهن يبيع الرهن فان لم يف بحقه فالباقي يحاصص به الجناية ان لم تكن الا هي ويحاصصها الدين ان كانت معه، قال ذلك البعض، وكالزكاة المتعلقة بالعين ولو مع