فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٠

10.

بتفويت الجميع فكذا خليفته اذ الرهن بفعل أشد تعلقا من الرهن الشرعى وهو تعليق الديون بالتركة، والحاصل أنه ان رهنها الميت قبل موته فعلى الوارث أن يؤدى الجميع أو يسلمها للبيع حتى أن الورثة المتعددين ليس لواحد منهم أن يفدى حصته بأقل منها ومن قدر حصته في الدين لأن موروثهم كذلك، وان لم يرهنها الميت فان شاء الوارث سلمها للبيع وان شاء فداها بأقل الأمرين من الدين أو قدرها، والمعتدون لكل منهم أن يفدى حصته بأقل منها وقدر حصته من الدين لأنه لا خلاف أن للوارث امساك عين التركة وقضاء الدين من غيرها كموروثة ولأنه قد يكون له فيها غرض ولا ضرر على الغرماء فلو زاد الدين على التركة فطلبها الوارث بالقيمة وخلب الغريم بيعها رجاء زيادة راغب فيها أجيب الوارث وهل يمنع الدين الارث؟ أقوال، أصحها أن لا يمنعه فتنتقل التركة على هذا الى ملك الوارث مرهونة أى مرتبطة بالدين، وقيل: يمنعه فلا ينتقل الى ملكه وقيل موقوفة فان برئ من الدين تبين أن الملك للورثة والا تبين أن الملك للورثة والا تبين أنهم لا يملكوها، ومثار الخلاف يظهر في الكسب والفوائد قلت والضمان أيضا الرابع الوصية تقدم على الارث ان كانت المغير وارث بالثلث وما دونه وتتوقف على الاجازة ان كانت لوارث أو بأكثر من الثلث، الخامس الارث وهو آخرها وله أركان وشروط وقد قررت في كتب المواريث فاطلبها في محلها والله أعلم وبه العون والتوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

36 - مسألة:

في هالكة عن والدة وأخت خالصة واخوة أب ذكور واناث

الجواب:

يقسم ميراثها ستة أسهم للخالصة النصف ثلاثة وللأم السدس واحد ويبقى سهمان هما لاخوة الأب يقسمون ذلك تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين، والله أعلم.