فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥١

-

101.

-

37

-

مسألة:

في من أوصى لأولاد ابنه الهالك بمثل نصيب أبيهم أن لو كان أبوهم حيا هل تثبت هذه الوصية أم لا؟ فان قلتم بثبوتها هل يعطون كمثل أحد الأولاد الذكور، أفدنا مفصلا.

الجواب:

ان الوصية بذلك جائزة وصفتها أن تقدر أن أب الموصى لهم حى موجود مع سائر الورثة الحاضرين، وانظر من كم مسألتهم ومن كم تصح وكم يكون سهم هذا الميت فاذا عرفت كم سهمه الجملة فاحفظه ثم اقسم مسألة الأحياء من أصلها الذى تصح منه وزد سهم الميت فوق ذلك وانظر هل يسعه ثلث المال جملة الوصايا فان وسعها الثلث فذاك مع والا حوصص هذا النصيب في الثلث مع سائر الوصايا لأنه وصية فافهم

ذلك

وعليك المسلام.

-

38

مسألة:

رجل هلك وترك بنتين وزوجة وأولاد أخ ذكورا وأوصى لابن بنته بميراث أمه مثلا أن لو كانت حية فهل ترى له هذه الوصية ثابتة أم لا؟

الجواب:

نعم هي وصية ثابتة ان كان لفظها مستقيمة مما يحكم الشرع بصحته لكن نصيبه يشارك جملة الوصايا فى ثلث المال لأنه وصية فان استغرق هو والوصايا ثلث المال أو ما دون الثلث فذاك وان زاد عن الثلث الوصايا رجع هو والوصايا الى الثلث وتحاصصوا فيه هكذا، والله

: ..

مع أعـ

لم.