الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٢-
152
-
-
39
مسألة:
قال السائل: كيف قسمة الميراث بين الوارثين مع الوصية؟
الجواب:
تراه ان شاء الله في غير هذا الموضع.
-
40
مسالة:
في امرأة هلكت وتركت زوجا وأخوات خالصات وعما وأماً، فضلا
منك نرجو الجواب مأجورا.
الجواب:
وعليك السلام والرحمة وبركاته هذه أصلها من ستة وتعول بثلثيها الى ثمانية فللأختين الثلثان أربعة أسهم وللزوج النصف ثلاثة وللأم السدس سهم، فهذه ثمانية أسهم لذوى الفروض ولم يبق شيء للعم
لأنه من العصبة والله أعلم
-
41
مسألة:
رجل هلك عن بنتين واخوة أب ذكور واناث وزوجة وأخت خالصة
كيف القسمة بين هؤلاء؟
t
الجواب:
هذه المسألة من أربعة وعشرين لمقام الثلثين مع الثمن فالثلثان ستة عشر سهما للبنتين لكل واحدة ثمانية وللزوجة الثمن ثلاثة أسهم والباقي خمسة أسهم هي للأخت الخالصة، وأما اخوة الأب فلا شين لهم هنا لأن
٤٠٥ / ٥٣٠
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.