فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٣

-

الأخت الخالصة هي هنا عصبة وهي أقرب من الأبويين، والعاصب الأقرب

يحوز الباقي عن السهام المفروضة والله أعلم.

-

42

مسألة:

رجل عن أم وأخت خالصة وأعمام اثنين وأخت من أب وقد ظهر بأم الهالك حمل خمسة أشهر من رجل آخر فما القول في قسمة التركة؟

الجواب:

هذه المسألة أصلها من ستة للأخت الخالصة النصف ثلاثة أسهم وللأخت الأبوية السدس سهم وللأم السدس أيضا سهم واحد فان وضعت الأم حملها حيا قبل تمام ستة أشهر منذ مات أخوه فالسهم الباقي هو له وان وضعته بعد الستة فلا يرث والباقى للأعمام، والله أعلم.

43

-

مسألة:

أطبق الأثر الصحيح على أن المرأة المتزوجة الحامل ان وضعت حملها بعد ستة أشهر منذ العقد وقيل منذ الدخول فهو لزوجها الحالي وان وضعته قبل الستة فاما أن يلحق بها أو بمن تزوجت به قبل ان كان يلزمه اللحوق. وأطبق الأثر أيضا أن للهالك عن أمه الحامل من غير أبيه ان وضعت الحمل قبل تمام ستة أشهر منذ مات أخوه فهو يرث أخاه الهالك وان وضعته بعد الستة فلا يرث وكل ذلك في الحمل ان وضع حيا، كيف الفرق في المسألتين أعنى في قبلية الستة الأشهر وبعديتها في حكم اللحوق به أو بها هناك وفى الحكم بالميراث وعدمه هنا؟ بينوا لنا فيه بيانا شافيا •

الجواب:

ان الفرق بين المسألتين أما في الأولى فانه لما تقرر في الشرع كما هو