فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٤

-

108

-

ثابت عند الأطباء وحكماء الأوائل أن الجنين يتحرك لتمام أربعة أشهر وهى مائة وعشرون يوما منذ وقعت النطفة في الرحم ويعتبر حيا بذلك وكذا قد يولد حيا كامل الخلق لتمام ستة أشهر فعلى هذا الاعتبار صح في اللحوق أنه ان ولدته حيا بعد ستة فهو من زوجها الأخير الحالي، وأما فى الصورة الثانية فانها ان ولدته حيا قبل تمام ستة أشهر منذ مات أخوه صبح حينئذ أن حياته بنفخ الروح فيه سابقة على موت أخيه فهو حى عند موت أخيه ومات أخوه بعد وجوده حيا فهو وارث وان ولد بعد تمام الستة ظهر أن أخاه مات قبل وجوده حيا فحياته متأخرة عن موت أخيه ولا يرثه لأن من شروط التوارث تقدم موت الموروث مع وجود حياة الوارث كما هو معروف مقرر في كتب الفقه، والله أعلم.

مسألة:

-

هل يسقط عندكم فرض الرحم مع الزوج للخبر الموجود عنه ـ صلي الله عليه وسلم - أم الحديث عندكم غير صحيح والرحم له حقه من الارث؟ وهل الزوج والزوجة سواء فى ذلك أم بينهما فرق؟ أفتنا أم الحديث خاص بذى السهم بين الزوجين بين لنا الحق في ذلك ولك الشكر

L ..

الجواب:

ان الحديث عندنا عام يعم كل ذى سهم ويشمل الزوجين وغيرهما سواء الذكر والأنثى ولا حجة لمن خصه بذى السهم النسبي فقد قال بذلك السهم النسبي فقد قال بذلك قوم واختار ما ذكرته وعليه قطب الأئمة جمه الله، والله أعلم.

رجم

مسألة:

-

45

هل تجوز قسمة المال لبعض الوراث والبعض غير حاضر أو توكيل

بعض لبعض؟