فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٦

-

يوم

الصحابة لم يجعلوا ميراثا بين من قتل الجمل ولا يوم صفين الا من تحقق موته بعد صاحبه، والله أعلم، ويعجبني أن ركاب هذه السفينة حكمهم حكم المفقودين لا يحكم بموتهم قبل، قيل: تمام أربع سنين،

والله أعلم.

47 - مسألة:

عن رجل هلك وترك بنتين وزوجة وأختا لأب

:

الجواب:

هذه أصلها من أربعة وعشرين سهما للبنتين الثلثان ستة عشر سهما، وللزوجة الثمن ثلاثة أسهم فذلك تسعة عشر سهما تبقى خمسة أسهم وهى

للأخت تعصيبا، والله أع

ــلم

48

مسألة:

عن امرأة هلكت وتركت ثلاث بنات وأخ من أب وأخ من أم.

الجواب:

هذه من ثلاثة للبنات الثلثان سهمان والباقى سهم وهو للأخ من الأب تعصيبا وليس لأخ الأم شيء، والله أعلم.

ومن اجاباته:

وصلنى كتابك بيد محمد بن حماد العامرى ورأيت الوصية التي توزع فيها ورأيت أيضا كتاب الشيخ منصور وفتواه في قسمة التركة واخراج نصيب الموصى لهم، لكننى ما فهمت وجه ما قاله ان قسمتها من أربعة وعشرين، وأن نصيب الموصى لهم من ذلك ستة أسهم الى آخر كلامه لا يبين لى ذلك ولا أتهم بالقصور غير نفسى والذى عندى أن لو كانت