الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٧-
-
النصف
المربع
الأخت لكانت المسألة من أربعة أسهم لأنه هو مخرج فالنصف للأخت سهمان والربع للزوجة سهم والباقى وهو سهم أيضا يكون للعاصب فاذا علم أن نصيب الموصى لهم ينصيها سهمان أعدناهما حينئذ، والمسألة بحالها من أربعة للزوجة سهم وهو والربع والباقي وهو ثلاثة فأضفنا اليها نصيب الموصى لهم وهو سهمان، تصير ستة أسهم فتكون نسبة الوصية مع أسهم الوارثين بمقام الثلث وهو سهمان من ستة لكن هذان السهمان يخرجان من ثلث الوصايا ويقسم الوارثان وهما الزوجة والعاصب الثلثين على أربعة للزوجة الربع والباقى للعاصب هكذا أمهم من كلام الفريضيين، وفهمى ضعيف ركيك فلا يعمل به الا اذا ظهر حقه واضحا،
والله أعلم.
٤١٠ / ٥٣٠
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.