الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٨-.101
-
1 - مسألة:
كتاب الأحكام
والصلح ومصالح الأموال
ما قولكم فى الكلام غير اللائق والشتم الصريح اذا لم يعترف به المدعى عليه أنه قاله للمدعى ولا بينة تثبت دعواه، فما يصنع الحاكم هنا؛ أتراه يأخذ اليمين من المدعى عليه ان طلبها المدعى فيقطع بها دعواه أم لا يمين هنا في هذا وأمثاله؟
الجواب:
اذا لم يعترف المدعى عليه بهذا ولا بينة للمدعى فلا أرى عليه عقوبة ولا يمينا أيضا، على القول الراجح، لأن الأيمان شرعت في مقابلة الحقوق من مال أو دم، وثالب الأعراض والواقع فيها عليه العقوبة الأخروية فيما بينه وبين الله ان وقع ذلك منه، ظهر أو اسنتر، وأما في الحكم فان أقر أدبه الحاكم على قدر فعله وجراءته على الناس وعلى قدر الموقوع فيه في الدين والشرف وكذا ان شهد عليه ولو من صبيان على قدر الشهادة وان لم يكن بشيء من ذلك وهو لا ينتهي ولا يرتدع الا بالزجر والتغليظ والانتهار فعل الحاكم ذلك له فان أحوال الناس تختلف فيعامل العالم والحاكم كلا بما يليق به، هذا ما أدى، وبعض العلماء يرون اليمين في مثل هذا وفي كل دعوى، والله أعلم.
2
-
مسألة:
هل يثبت الصلح من العامل بين الخصمين في قضية يجوز فيها الصلح