فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٦

-

166

فله تركه غير مبنى، ولا اخراج ما جاءت به الشرجة من غير ماله لأن ذلك جاء من قبل الله و لا سبب له فيه والله أعلم.

-

13

مسألة:

وفي طائفتين كانت بينهما ذمة فرد كبير احدى الطائفتين الذمة التي بينه وبين الطائفة الأخرى، فأغار أحد من الطائفة الأخرى فقتل امرأة، وطلب أهلها الحكم وأذعنت الطائفة للحكم، ثم أغار أحد من المقتولة وقطع السبيل على الطائفة فقتل أحد ممن يخص الطائفة وغيره وأخذ مالا، فما الحكم بينهم؟ هل يحكم بالهدر أو يؤخذ كلتا الطائفتين بما جنت

الآحاد منها؟

الجواب:

بد

انك أعلم منى بهذا وغيره، وأكثر مطالعة وأحد ذهنا، ولكن لا من اسعاف طلبك واجابة رغبتك، فأقول: ان الذى نفهمه من معاني الكتاب والسنة وآثار العلماء وقواعد الأحكام أن متلف الشيء هو غارمه فيلزم كلا ما جنى ويؤخذ به الا ان تراضوا كلهم بهدم ما جرى من بعضهم في بعض فذلك وجه فى الجواز، ان كان المجنى عليهم كلهم ممن يجوز رضاه وهدره لحقه، وان تعذر حضور أولياء الدم أو الحق أو تعذر رضاهم ككونهم أيتاما أو أغيابا أو مجانين جاز قبول الصلح والبر آن من رئيس الطائفة اذا كان ثقة وتحمل حقوق طائفته لأنه حينئذ فيهم كالامام أو الحاكم فى رعيته، وقال بعض أهل العلم: ان البادى بنقض الصلح جميع ما يكون من الفريقين من جميع

والتعدى منهم أو لا يلزمه الواقعة بينهم، والله أعـ سلم.

الأحداث

18

مسأة:

في امرأة توفى عنها زوجها وطلبت من ورثته صداقها الآجل، فطالبوها