الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٧-
167
-
بورقة الصداق أو الشهود فى ما تدعيه على موروثهم، فماذا عليهم ان لم
تجد بينة؟
الجواب:
ان الصداق كغيره من سائر الديون لا يثبت بمحض الادعاء انما يثبت بأحد ثلاثة وجوه، اما باقرار من ادعى عليه الحق، وهذا متعذر هنا لأن المدعى عليه ميت، واما بشهادة عدلين أو عدلتين أو بصك مكتوب بخط من يجوز خطه شرعا، فان لم يجدوا واحدا من الوجوه الثلاثة فما هو الا يمين يحلفون بالله أنهم لا يعلمون لها حقا على هالكهم من قبل ما تدعيه عليه، والله أعلم.
10 - مسألة:
هل لحاكم أن يحكم بحكمين فى نازلتين متماثلتين ولو رأى الأعدل مثلا فى غير ما حكم به أولا؟ أى فى النازلة الأولى اذا كانا سواء، هذا
والسلام.
الجواب
أما الحاكم فلا يحكم بحكمين مختلفين في قضيتين متحدتين من كل و لكن أن اختلفتا من جهة أو جهات أو تبدل وتغير اجتهاده الأول كان له ذلك بل عليه، والله أعلم.
16
مسألة:
في رجل ادعى على آخر أنه حاز عليه أرضا وعمرها فأعطاه الحاكم كتابا لخصمه يأمره فيه بالوقوف عن الأرض حتى يفصل بينهما الحكم