الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٨-
168
-
فلم يقف فتنازعا لدى الحاكم وصحت الأرض لمدعيها فكيف الحكم في خسر الحائز من بذر وغيره أيكون كالغاصب أم ما ترى؟
الجواب.
على الحاكم أن يبحث من أين صارت الأرض في يد المدعى عليه فان كان ادعاها بتمليك شرعى كإرث أو شراء أو هبة ونحو ذلك من وجوه التمليكات الجائزة شرعا كان له خسره، فان كان استغل منها فالخراج بالضمان على أكثر الأقوال اذ لم يكن كغاصب وانما ادعى حقا فلم يثبت له لعدم بينته، وان صح الغصب والتعدى فلا عناء له، لحديث: «لاعرق لظالم»، وبعض يرى أن له ما أنفق من مال وانما يسقط ما تعناه ببدنه
والله أعلم.
17
مسألة:
في شهادة الواحد العدل أو يحكم بها مع يمين المدعى أم لا؟
الجواب.
:
ان الحكم بشاهد واحد مع يمين المدعى مما يعمل به جل قومنا من أهل المذاهب الأربعة، وقد رووا فى ذلك أحاديث وهي عند الأصحاب لم تثبت وانما اعتمدوا حديث: «شاهداك أو يمينه» ونحو هذا من السنة الفعلية ولهم احتجاجات أخر وللقوم احتجاجات كثيرة كذلك لا يسع المقام ذكرها، والله أعلم.
18
-
مسألة:
فيمن ادعى طريقا فى مال آخر وللأقدام أثر ظاهر عليها وحيث تدخل الطريق المدعاة وحيث تخرج فرجنان عليهما أثر الأقدام وأثر للأساس