الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٩-
169 -
متصل لأساس الجدار القائم فأنكر المدعى عليه قائلا انه ليس بطريق وانما كان المرور عليه لما انهدم جداره وحيث أنا جيران نتواسع وأن مع أهل البلد أنهم لا يتمانعون من مثل هذا وأن المارين غير مبالين
المتعارف حدث عليه هذا الأثر، فمن تراه المدعى منهم فان هنا ظاهرتين تعارضا كما ترى والأمارات تدافعت فان الأثر أمارة شاهدة والأساس وما عليه الناس من عدم المبالاة تقوم بازائها، نرجو منك أن تعلمنا مما علمك الله وتفيض علينا من بحر علمك ما يذهب عنا أوام الجهل ويشفى الغلة والله نسأله أن يفتح علينا وعليك من فتوحاته الوهبية والسلام عليك من ولدك سفيان
ابن محمـ
د.
الجواب:
ان هذا البحث مقرر فى الأصول وهو أنه اذا تعارض ظاهران أو
هذا أصل وظاهر فمنهم من يقدم ومنهم من يقدم ذاك، فالخلاف شائع وهو محل الترجيح ولا أقوى عليه ويجب على الحاكم أن يجتهد في مثل هذا ويحكم بما ترجح عنده ورآه أقرب الى العدل فانظر واجتهد في الله والله يهدك ويوفقك فان الله جل وعلا يقول: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين (والسلام عليك ورحمة الله وبركاته وحيث ترجح أحد الدليلين فالمدعى من يقول بخلافه والله أعلم
نعم
19 - مسألة:
من امام المسلمين محمد بن عبد الله الخليلي: اذا كان لبعض أصحاب الأمام الداخلين فى أمره دعوى على أناس ليسهم حربا للامام ولا داخلون في أمره دخولا كليا ادعى أصحاب الامام عند الامام في قتل منهم أنهم يتهمون في القتل فلانا وفلانا وفلانا ونريد من الامام القيام في حقنا وأن يدعوهم الأحكام الله عنده، فان انقادوا وأدوا ما عليهم فذلك المطلوب وان أصروا وأبوا عن الانقياد ورأى المسلمون أنهم صاروا بذلك بغاة فنحن