الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٥-
-
فيما بينهما من قبل تاريخ ذلك الصك أن تكون الدراهم المدفوعة حكمه من الحقوق السابقة حتى يأتى بحجة على نزولها من الصك كتقييد بكتابة أو شهود ومع عدم ذلك يستحق يمين صاحبه أنها من الحقوق المتقدمة على الحساب وأنها لم تكن ساقطة من مضمون الصك والله أعلم
-
27
مسألة:
اذا تحاكم رجلان عند الحاكم فسمع دعواهما واعترف المدعى عليه بالحق وحلف القاضى أحدهما وهو ليس عليه يمين لأن الحق ثبت على المدعى عليه بدون يمين خصمه ثم ظهر للقاضى خطؤه وأراد التوبة فهل
تكفيه التوبة؟ أم ماذا عليه؟ وهذه يمين لم يبطل بها حقا
الجواب.
:
عليه التوبة واستحلال الحالف حيث ألزمه مالم يلزمه الشرع والعلم
عند الله سبحانه
28
مسأة:
قد علمت الخلاف الواقع في تصريح السواقى اذا كانت عليها النخل العواضد، بعض يجيزه وبعض يمنعه فهل ترى سائغا لو قال قائل انه تعتبر المضرة من كلا الجانبين فان رأينا أن الساقية لا يصلحها الا الصاروج أبحنا لأرباب التصريح ولو كانت عليها النخل العواضد نظرا الى مصلحة أرباب الماء، واذا رأينا أن الساقية تنصلح بغير الصاروج منعنا أربابها منه نظرا لأرباب النخل العواضد واعتبرنا المضرة من كلا الجانبين اد لا ضرر ولا ضرار في الاسلام وهل هذا القول موجود في الأثر وان لم يكن موجودا فهل تراه قولا سائغا يجوز العمل به على ما تقرر في الأصول أنه اذا كان في المسألة قولان يمكن للناظر ادخال قول ثالث مستنبط من
القولين؟ أفدنى •