فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٦

-

176 -

-

دون

الجواب:

الخلاف في المسألة على قولين موجود في الأثر وفى نفس القولين اعتبار المضرة من كلا الجانبين لأن المبيحين اعتبروا ضرر أرباب الماء، والمانعين اعتبروا ضرر أرباب النخل لا كل فريق يعتبر ضرر فريقه فقط الآخر بل في الأصل أن كلا يعتبر ضرر كل من الفريقين لكن اعتبارهـ هم بحسب ترجيح الضرر لأن الضررين تعارضا ها هنا، فكل فريق جهة من الجهتين على حسب القاعدة الأصولية أنه اذا تعارض الضرران اعتبر الأقوى منهما وألغى الأخف، واحداث قول ثالث على قولين ورابع وخامس على أقوال هل يصح أم لا موجود فيه الخلاف عند علماء الأصول والأصح جوازه لكن الذي تريده هنا لا يتصور قاعدة ينبنى عليها لأن جريان الماء على الأرض أى أرض كانت لابد وأن يتسرب الماء فيها ويذهب بعضه فعلى كل حال انه لا يمتنع ذهاب بعض أجزائه الا بالصاروج أو أقوى منه كالحديد مثلا فلا يتصور دفع الضرر الذى هو ذهاب الماء بدون الصاروج ولتمام المسألة بحث آخر لا يسعه بياضك والله أعلم.

-

29

مسألة:

يوجد في الأثر أن على المدعى اليمين ولو أقام شاهدى عدل على دعواه اذا طلب المدعى عليه ذلك مع أن الله تعالى يقول: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم ( .. ) الى آخر الآية وقوله - صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه فما معنى تحليف المدعى فى هذا الموضوع وعلى أي شيء استند هذا القول أه. والسلام عليك

أحفظ

الجواب:

لم أر هذا القول في شيء من كتب الفقه ولا من كتب الحديث ولا من أهل العلم ولا أعلم له مستندا من قياس أو غيره وان

أحد عن