فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٨

178

منهم.

ذلك وأن يأخذ ماله وما عليه بموجب الحكم هل له ذلك اذا لم يوافق الباقون وتمسكوا بعادتهم واذا رأى الحاكم ذلك وأرادوا أن يحكم هل عليه أن يعلن قبل الحكم بابطال العادة؟ وهل يسعة السكوت عنهم

سكت من قبله

الجواب.

ان مثل هذه العادة اجتماعية عرفية والعرف فى أموال الناس جائز ما تراضى به الكل ولم ينكره أحد، فاذا أنكره بعضهم ولم يحب أن يدخل الجماعة فيما دخلوا فيه وتبايحوه بينهم وأراد أن يأخذ ويعطى وحكم الشرع كان له ذلك والشرع سكت عن أموال الناس ما سكتوا عنه في حقوقهم دون حق الله، فاذا طلبوا الشرع فيما لهم وعليهم كان الشرع هو الحاكم المقدم في كل شيء ولا حكم الا حكمه ولا يسع الحاكم السكوت عن تنفيذ أحكام الشرع اذا طلب اليه ذلك بل يلزمه القيام بأوامر الله تعالى فى حقوق الله وحقوق خلقه فافهم ذلك وليس على الحاكم اذا رفع اليه أحد قضية حكمية أن ينتظر اجتماع الكل عليها ولا أن يعلن فيهم اجتمعتم على ذلك كلكم أم لا والله أعلم وبه التوفيق

1:4

هل

32

-

مسألة:

الطلاق

فيمن جعله السلطان واليا أو قاضيا ولم يعين له في عهده في تزويج من لا ولى لها وفى تطليق زوجة الغائب ومن يوجب لها الشرع ولا منعه عن ذلك بل أطلق فهل له فعل أم يحتاج الى تجديد أمر السلطان وهل من فرق بين الولى والقاضى؟ منوا علينا بالجواب

الجواب.

اذا لم يعين له السلطان ما ذكرت بل أطلق له الولاية أو

القضاء