الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٩179
-
اطلاقا ففي ذلك خلاف بين الفقهاء، منهم من يرى له فعل كل ما كان من الأحكام الشرعية ما لم ينهه عن شيء معين ومنهم من يرى أن مثل هذه الأحكام تحتاج الى اذن واباحة من الحاكم الكبير على حدة والموالي في ذلك كالقاضى بشرط أن يكون يحسن الأحكام والا فلا لأن هذه الأمور من وظائف قوام الشرع، وكذا القول فى اقامة الحدود والله أعلم.
مسألة:
مما
في فلج يسقى به مال بالشرابات ليس لأحد آثار معلومة وفيه أيضاً أموال وجعل لها آبار يمر الفلج عليها ويدخل في الآبار ويزجر أهل الأموال لأموالهم العليا حتى تكتفى وان احتاج الفلج الى مغرم أو تصريح لا بد منه فان العادة وجدت أن مصارف الفلج كلها على أهل الأموال التي تسقى بنفس الفلج ولا شيء على الزاجرين من الآبار وفي وقت المحل تكاد الآبار تأخذ جميع الماء ومصارف الفلج يسلمها أهل الشرابات وهم يشكون الضرر من ذلك، فهل ترون وجها في جعل المصارف على الجميع لأن المصلحة مشتركة؟ نرجو الجواب.
الجواب:
ان كانت هذه عادة قديمة لا يدرى من أحدثها ولا يعلم أنها أحدثت بباطل وضلال فاقتفاؤها لازم ولا يجوز تبديلها وتغييرها عما أدركت عليه لأنه يمكن أن تكون أحدثت بحق وبنيت على وجه عدل والشيء اذا احتمل حقا وباطلا حمل على الحق ما لم يصح باطله والله أعلم.
-
340
وسألة:
وفى فلج يسقى الأموال بالشرابات وقد وجدت العادة أنه اذا احتاج الي خدمة مقعد وقت الأودية أو احتاج إلى تصريح أو خدمة لابد منها غان