فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٠

-

180

-

أصحابها

المغارم تكون على بعض بوده والبعض لا مغرم عليها، يسقى بغير مغرم قلت أو كثرت، فهل ترون وجها في جعل كل المصارف عائدة الى الجميع لأن المغرم يتبع المصلحة حيث وجدت نرجو الجواب الكاشف

غيهب العمى ولكم الأجر.

الجواب:

هذه كالتي قبل لأن العادة محكمة وهي قاعدة من قواعد الفقه حتى يصح بطلانها بحجة بينة واضحة فلعل من بناها وقرزها كذلك بناها على وجه حق فلا تبديل ولا تغيير الا أن ظهر باطلها صريحا أو اتفق جباة الفلج واجتمعوا كلهم عن تراض بنقض تلك العادة وبنائها على وجه آخر فذلك جائز اذا تراضوا به كلهم وأما أن يحكم عليهم بدون رضا فلا نرى

ذلك، والله أعلم.

35 - مسألة:

وقصده

في رجل تاجر له معاملات تجارية مع تجار بلاده فغادر البلاد متوجها الى الباطنة مثلا أو الى دبى على علم منهم أو من بعضهم أو بدون علمهم ثم بان لهؤلاء التجار الذين يعاملهم أنه سافر الى الخارج فأتوا حاكم البلاد قائلين ان هذا الرجل فلان غادر البلاد وعليه لنا حقوق وديون تجارية وقد جرت بيننا واياه معاملات ونراه الآن قد هرب عنا استغراق أموالنا واستهلاك حقوقنا بهذه الحيلة التي ارتكبها وقد خلف هنا بعض الأموال والتجارة وله بيوت ودكاكين وممتلكات أخر وكذا وكذا ونطلب منك أيها الوالى القيام لنا بكل واجب وبكل ما ترونه بوجه الشرع كما نطلب أن تضربوا الحجر على جميع أملاكه وما خلفه وراءه من الأموال والتجارة فسمع الوالى شكواهم فقام بواجبه وضرب البرقيات الى حكومات الخارج بالبحث والفحص والتفتيش عن هذا الرجل واعلاما بالواقع وأن يحجز اذا عثر عليه ويرد الى بلاده أما مسألة حجر أملاكه مخلفاته فقد ردها الى القاضى ودفع المدعين اليه فحضر الكل

وجميع