الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٢- 182
من ذلك عمل به والا فلا لأن الأصل براءة الذمم حتى
والله آع
سلم
36
مسألة:
-
يصح است
تغالها
i
في رجل ادعى على ورثة متوفى أنه ترك عند موروثهم قروشا معلومة العدد أمانه بصفة أن يحولها له الى بلد عينها صاحبها فمات قبل التحويل، فاعترف له الورثة وألزمهم الحاكم التسليم فامتنعوا من الأداء الى حضور الصك ضمن القروش وأخيرا سلموا له أكثرها وبقى البعض وأخذ المطالب وسعا في حضور الصك ثم رجع الى الحاكم قائلا أني لم أجد الحك وانما أكتب قبضا مبطلا له وأطلب تكميل قروشى، فهل الامتناع عن توفيته حقه بعد تسليم أغلبه لدى الحاكم الشرعي وعليه طلبهم الصك هل تجديهم نفعا لأنه ما في وسعه رده وانما ينيب عندما يبطله؟ نستمد من جنابك الافادة بلغك الله الحسنى وزيادة والسلام عليك
1
الجواب:
اذا أذعن لهم بصك فيه اقراره بقبض مدعاه منهم وابطال اقرار ميتهم بقبض تلك الدراهم المتروكة عنده فليس لهم الا ذلك وعليهم تكميل حقه له ولا يلزمه احضار ما ضاع اذ ذلك فى وسعه وطاقته، والله أعلم
37
-
مسألة:
وفى فضلة ماء لرجل بعد شرب أموال معلومة فأراد صاحب الفضلة أهل الأموال من الزراعة التى هى تأخذ ماء أكثر من غيرها كالحشو والرشيدية وغيرها، هل له ذلك أم لا؟
منع
الجواب:
قد دلت آيات الأحكام القرآنية وأحاديث السنة النبوية جملة