فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٧

-

- 187

-

الجواب:

،، نعم اذا جاز له احياء تلك الأرض بالعمارة جاز له سقيها بماء يملكه بالشراء أو بالقعد فكل أولى بما يملكه يصرفه حيث شاء وليس لأحد أن يعترض عليه فى ملكه أما قبل أن يشترى لها من الفلج ماء أو قبل أن يقتعد ان أرادوا منعه من ذلك لما يخشونه من ضرر انقطاع الماء فالله أعلم هل نه ذلك فليرفعوا أمرهم الى أحد حكام المسلمين، وان لم ينكروا عليه الشراع والاقتعاد فله عندى أن يصرف ماءه ويسقى به حيث أراد والله

أعلم.

-

مسألة:

في رجل مات عن ابنين مسلم ونصرانى فادعى كل منهما أنه مات على دينه فالقول قول من منهما أم هما معا مدعيان، فان قلت نعم وأقام كل منهما بينة على دعواه فبينة من منهما أولى؟

! …

الجواب:

والله الموفق الى اصابة الصواب أقول: ان عرف أبوهما من قبل أنه على دين النصرانية أو تقاررا هما أنه كان على ذلك فالقول هنا قول ولده النصراني أنه مات على ذلك لأن عنده الأصل، والمسلم ادعى الخلاف الأصل فعليه البينة، والعكس في العكس أعنى ان عرف من قبل أنه كان مسلما وان لم يعرف أنه كان على ملة معلومة فكلاهما مد مدع وعليه البيئة وعلى هذا التقدير فقيل بينة المسلم أولى وتقدم أن تساوتا في القوة، وقيل هما على سواء فيتحالفان ويقسمان، وقيل: ان لم يعرف أنه كان على ملة فالأصل الاسلام الحديث: كل مولود يولد على الفطرة» الى آخره، وعلى الشرك البينة وهذا أحب إلى والله أعلم.