فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩١

-

191

-

الجواب:

ان كان أرباب تلك الأرض لا يسقونها أصلا فلا عليهم فى مغرم الساقية، وان كانوا يسقونها بقعد أو نحوه كان عليهم بقدر سقيهم فليصطلحوا في ذلك أرباب الفلج على ما يتفقون عليه من نصيب المخرم وان لم يتفقوا فليحضر بينهم العدول ويقوموا ذلك فما رآه العدول فهو ماض، والله أعلم.

46 ـ مسألة:

واذا ترك المتوفى أموالا وبيوتا وحيوانا وغير ذلك وله من الورثة ابنه وزوجات واخوة فباع الورثة ما أرادوا بيعه من التركة وأنفذوا وصاياه ثم قسموا الأموال وكل حاز منابه وبعد أربع سنوات جاءت زوجة الهالك بعد ما تزوجت مدعية على زوج ابنة الهالك أن لها بيده حمارة اشترتها من ميراث زوجها فأنكرها الرجل قائلا: ان الحمارة له وفي يده وليس للمدعية فيها حق فنبحث أولا هل يكتفى الحاكم بجواب الرجل أنها له وفى يده ويحكم على المدعية بالبيان أم على الجاكم أن يكلفه أن يبير وجه دخولها في ملكه ثانيا ان حكم الحاكم بمجرد قوله وألزم المدعية البيان وأتت بالشهود فشهدوا أنها لها وأنها اشترتها من ميراث زوجها فهل تكون هذه الشهادة كافية للنزع أم يحتاج أن يوضحوا أنها لها وأنها صارت فى يد هذا الرجل كعارية أو أمانة؟ أرجو الجواب الكاشف

غيهب العمر ولك الأجر.

الجواب:

اذا اقتسم الورثة مال موروثهم وصحت الأسهم وشهد الشهود على صحة القسمة فبعد ذلك كل أولى بما في يده، والقول فيه قوله، وكل من ادعى ما بيده غيره فعليه البيئة العادلة شهادة عدلين أو عدل وعدلتين