الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٥-
195
-
المواتات من أحيا شيئا منه بغرس أو بناء فهو له ولكل أدلة من السنة
والله أعلم.
49 - مسألة:
واذا كانت شهادات الصك بخط كاتبه كأن كتب آخر الصك وذلك على محضر فلان وفلان لاثنين أو ثلاثة مثلا أو كتب شهد فلان بهذا وفلان وفلان، فهل هذه الشهادات حكمها حكم الشاهد الذي يكتب شهادته بنفسه بخط يده أم أنها لا تفيد شيئا الا اذا حضر الشهود بأنفسهم وسئلوا عن شهاداتهم المكتوبة بخط كاتب الصك، فان شهدوا والا فلا أم فرق في المسألة بينما اذا كان كاتب الصك والشهادات ثقة أمينا جائز الحكم وبينما اذا كان من سائر الكتاب أم لا فرق فى ذلك؟ تفضل شيخنا بالافادة أثابك الله الحسنى وزيادة.
الجواب:
ان كاتب الصك اذا كتب فيه شهد بذلك فلان وفلان فلا يفيد ذلك النقل منه عنهم شيئا الا أن يحضروا فيسألوا هل يشهدون بذلك بعد تعديلهم وكذا ان كتبوا شهاداتهم بأيديهم حتى يعرف الحاكم خطوطهم من غير شك فيها ويعرفهم بالعداله أيضا والا فيحتاج الى حضور و استشهاد وتعديل، والله أعلم.
- مسألة:
أرض فيها أبنية بالطين والحجر وأخرى بالزور والحطب قام أهل البيوت المبنية بالطين والحجر على أهل البيوت المبنية بالزور والحطب بالنكير عليهم بأن الأرض أرضهم وانما هذه الأبنية قامت بالتعدى من أهلها والسكوت منا، وبيان المسألة أن المدعين فريق مستقل أي قبيلة