فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٧

197

-

تنتقل من مالك الى آخر بأسباب كثيرة حتى ينص على التعيين أن الآخرين معتدين وليس لهم هنالك حق أو ينص أيضا أنهم انما وضعوا خيامهم باباحة وتراض من أهل الأرض على وجه التوسيع والعارية الى أن يحتاجوا اليها واعلم أن البناء بالزور والحطب مختلف فيه هل يوجب حوزا ويثبت يدا في أرضه لبانيه أم لا قولان في الأثر لأهل العلم وحيازة الأراضى على وجهين: أما أن تكون أرض موات لم يتقدم فيها ملك لمالك واما أن تكون مملوكة للغير معروفة له ثم يضع آخر يده وتصرفه عليها ويدعيها له حضور المالك الأول وهو ساكت لا ينكر عليه حتى تمضى مدة الحيازة فحينئذ يحكم له بها والقول بحيازة الحظار الأرض الموات التى ما سبق فيها ملك لأحد أولى عندى وأقرب الى العدل من الأرض المعروفة بالملكية واذا ثبت ملك لمالك فى أرض أو في بلد أو محلة فمالكه شريك لهم فى كل ما يخص تلك البلدة أو المحلة من المرافق والتوسعات الخاصة بهم ولا يدفعون عنها على حال، والله أعلم.

مسألة:

-

?

وهل للحاكم أن يثبت الشهود ويحكم بعد التهم وهو لم يعلم حالتهم التي عليها وحجته: «المسلمون عدول بعضهم على بعض»؟ أفتنا

ولك الأجر.

الجواب:

يجب على الحاكم تعديل الشهود بالبحث عن حالهم ولا يقبل شهادتهم والحكم بها قبل ذلك هذا قول الأكثر وعليه المعول، والله أعلم.

52 ـ مسألة:

في رجلين تخاصما لدى القاضى فأوجب البينة على المدعى فأحضر نه