فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٨

198

G

شاهدين ولم تتفق شهادتهما وردها القاضي وأخبرهما بما لهما وعليهما والدعوى فى أرض لكن لم تجر بينهما أيمان، ويقول القاضي ان كلاهما قبل الحكم ولم يقل المدعى ان عنده زيادة بينه لما رد القاضي شهادة شاهديه ثم بعد يوم أو أكثر جاء المدعى مراجعا أن عنده زيادة بينة، فهل تسمع دعواه وبينته أم لا؟ نرجو الجواب مأجورا.

الجواب:

يعجبني أنه ان جاء المدعى ببينة غير الأولى أن يسمعها القاضي فان صخت عنده حكم بها ولو قطع الحكم أولا لحديث البيئة العادلة خير من اليمين الفاجرة مع أنه هنا لم تكن يمين ولا ينقطع الحكم الا بهـ

والله أعلم.

6

53 ـ مسألة:

فيمن أنكر على ولده أشياء يستوجب العقوبة عليها وهو بالغ خارج عن أبيه وأراد من الحاكم الشرعى تأديبه بالقيد فهل للحاكم أن يسمع أباه فيما رفعه عليه فيعاقبه على ذلك أم لا يصدق الأب ويكون بمنزلة مدع خصم فينصب الحاكم بينهما خصومة أفدنا.

الجواب:

أما الوالد اذا رفع على ولده البالغ الى الحاكم الشرعي مدعياً أو منكرا عليه أشياء كما قلت فاعلم ان كان يدعى عليه حقوقا مالية أو بدنية بمعاملة أو تعدية فلينصب القاضي بينهما الخصومة وليحكم بموجب الشرع الشريف وهما فى ذلك كالغير، وان كان ينكر عليه شيئا من حقوق الله وارتكاب معاصيه فان كان الأب أمينا فيما يرفع على ولده ولم يكن من شيء الحنانات يوجب التزوير فهذا من باب الأمر بالمعروف