الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٠ومن جوابه:
-
200 -
ان كان الأمر كما ذكرت فلا أرى للمدعين سبيلا على ورثة المشترى بعد أن أوقف الأرض في حياته وبعد أن مات ومات البائع ومضت هذه المدة وهؤلاء حاضرون ولم يقولوا شيئا حتى الآن فدعواهم الآن شبيهة باللعب، اللهم الا ان جاءوا بعذر يقبله الشرع على سكوتهم وعدم نكيرهم فلينظر فيه الحاكم ان راه مقبولا وتكون دعواهم حينئذ متوجهة على وكيل ذلك الوقف لا على ورثة الموقف، والله أعلم
00 - مسألة:
في ساقية لقوم: لصاحب الصدر منها أول السقى في آد وآخره في آد آخر ولصاحب العجز منها كذلك، فهل يلزم صاحب الصدر محاملة شركائه في الساقية اذا أرادوا تصريحها مثلا أم لا يلزمه فكل المغرم على من دونه من وسط وعجز أم كل ذلك على العجز ولا يلزم الصدر ولا الوسط وحيثما يكون الشرب آخرا فالفصلة لصاحب الآخر؟
الجواب:
أي على ما وصفت أن يشتركوا كلهم فى مغرم الساقية من تصريح ونحوه لتساويهم جميعا في التشريب والفضلة فالنفع يعم الجميع
والله أعلم.
56 ـ مسألة:
رجل حفر بئرا بالفيافي يرده كل مسلم، فقال آخر: يعنى هذا المورد وأنا مثلك لا أمنعه ولا أملكه فهل أن يبيعه أو يأخذ عناءه يصح بعد ما حفره لوجه الله عز وجل، ومثله تقرب بشيء لوجه الله كبناء
مسجد وقيل له: نسلم لك الأجر الذى خسرته؟ أفدنى ولك الشكر