فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٥

205

واحد منهما البينة أنها له ورثها من زوجته وزوجته ورثتها من أبيها وشهدت بينة الآخر أنها له ورثها من أبيه وان كانت امرأة شهدت أنها ورثتها من أبيها فقبل القاضى احدى الشهادتين ولم يقبل الأخرى هل لمن لم تقبل بينته يمين على من قبلت بينته أم لا يمين هنا

الجواب:

على صفتك هذه أني أرى أن الذى ردت بينته ولم يقبلها القاضي أن على القاضي أن يقول له: هل لك بينة غير هذه فان قال نعم أجله الى الاتيان بها على حسب ما يرى وان أعجز البينات حلف له خصمه أن الأرض له ولا يعلم حقا لخصمه فيها ولا يمكن أن يقول له اذهب ولا يمين لك على الخصم الا ان سمح من اليمين بنفسه، والله أعلم.

62 - مسألة:

وبحثته في نخلة وقيعة لا أرض لها كم يفسح عنها صاحب المال فيه هذه النخلة اذا أراد النسل حواليها؟

الجواب:

يفسح عنها ثلاثة أذرع من كل جهة قلت له وان كانت غير وقيعة وهى تقايس غيرها من النخل أجاب ان كانت المسافة ما بين هذه النخلة والتي تقايسها دون ستة عشر ذراعا وفى قول سبعة عشر ذراعا فهذه المسافة مقسومة بينهما ويفسح كل من صاحب النخلة والتي تقايسها من ناصفة القياس ثلاثة أذرع اذا أراد الفسل أى يغسل دون الثلاث من ناصفة القياس وان كانت المسافة أكثر من ذلك رجعت تلك النخلة الى حريم ثلاثة أذرع ويفسح عنها صاحب المال من قطع حريمها ثلاثة أذرع