فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٦

206

اذا أراد الفسل فتكون المسافة من النخلة الى حيث يريد الفسنه

ستة أذرع، والله أعلم.

63 - مسألة: مسألة

اشتكى قوم من الهند على آخرين أهل سيارة أن سيارتهم دعمت ناقتهم فقتلتها فأنكر الخصم ذلك قائلين ان الناقة بنفسها دعمت السيارة ولا بينة لأحد الفريقين الا أن أصحاب الناقة قالوا في ثمنها ان آله سعد بلغوهم في ثمنها ألف قرش فما الحكم فى ذلك.

الجواب:

أرسلوا الى آل سعد فان شهدوا أنهم بلغوهم فيها ألف قرش قبلت شهادتهم والا فالقول قول الغارم مع يمينه فى الثمن والله سبحانه

وتعالى أعلم.

--

64

مسألة:

فى أخوين اشتركا شركة الأبدان ثم ادعى أحدهما على الآخر أن مائي القرش المعهودة هي داخلة فى الشركة، فالقول قول من منهما؟

الجواب:

ان هذا المدعى ان لم تكن له بينة على صحة دعواه كان له على المدعى عليه اليمين أن هذه الدراهم ما دخلت فى الشركة والأصل في شركة الأبدان انما تكون فى الكسب بالابدان لا بالدراهم الأجنبية والله سبحانه وتعالى

أعلم.