الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٧-
207
-
مسألة:
من
عمل عملا لغيره بلا أجرة معلومة فله عناء مثله على نظر العدول، قيل له: كيف صفة عناء المثل أهو ما قطعت فيه أجرة للغير؟
الجواب:
ليس المراد بعناء المثل على حسب ما قطعت فيه أجرة للغير اذا استوى العمل والمسافة فان أجرة الغير قد يكون فيها تساهل ومحاباة من أحد الطرفين، انما المراد الوقوف على العمل وينظر كم يستحق العامل في
ذاك الزمان والمكان.
ومن جواب له:
واحد
-
ان الخلاف الذي أعنيه هنا في المسألة قولا يجوز الحكم بشهادة مع يمين المدعى وقد عمل به الجم الغفير من قومنا محتجين على ذلك بجملة أحاديث منها عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد، رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه؛ وروى عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد ولأحمد من حديث عمارة بن حزم وحديث سعيد ابن عبادة مثله وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن النبي – صلى الله عليه وسلم - قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق وقضى بذلك على فى العراق رواه أحمد والدار قطنى وذكره الترمذى، وعن أبي ربيعة عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باليمين مع الشاهد الواحد رواه ابن ماجة والترمذى وأبو داود، وفى الباب أحاديث غير ما ذكرت ولعل الأصحاب أعلوها بغلل فلم يزوها حجة هذا عنيته وأشكل عليك والله
أعلم.:
1 ..