فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٨

مسألة:

عن بيت من سلك الدر:

YA -

كذلك

ك الوكيل والخليف

الجواب:

ما لم يالا لا نرى تحليفه

أما البيت فمعناه أن كل من ادعى حقا على غيره فجعل المدعى أو المدعى عليه وكيلا أو خليفة فى مباشرة الدعوى عنه جاز ذلك، لكن اذا كان الحق المدعى لم يكن أصل ثبوته على يد ذلك الوكيل ولا بسببه ولم يكن فيه واسطة لا أخذا ولا عطاء فها هنا اذا وجبت اليمين في ذلك الحق فهى على الموكل بكسر الكاف والمستخلف بكسر اللام لا على الوكيل والخايفة لأن أصل لزوم الحق ليس من فعل الوكيل ولأنه لم يباشر أصل تلك المعاملة وانما توكل فى مباشرة الدعوى فقط وتوضيح ذلك كأن يدعى زيد مائة دينار على عمرو ومن جهة ثمن سلعة باعه اياها بذلك المبلغ فأنكره عمرو ثم أقام وكيلا عنه يخاصم فى تلك الدعوى فان الوكيل هذا عليه أن ينفى المدعى بكلام عمرو كأن يقول: ان الحق يقول: عمرو ليس عليه فان كانت لديك بينة أقمها عليه، فلم يجد بينة فان الوكيل هاهنا لا يحلف عن عمرو أن الحق ليس عليه وانما يحلف عمرو بنفسه بنفى الحق، هذا معناه وهكذا في سائر الدعاوى والله أعلم.

-

مسألة:

هل تعتبر الشهادة من الشهود اذا شهدوا على رجل أنه أقر بشركة في مال اشتراه لأخيه، والرجل ينكر ذلك وأخوه ادعى نصف المال والشهود لم يشهدوا بشيء معين بل نص شهادتهم سمعنا فلانا هذا يقر لأخيه بشركة