الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٩-
209
-
في المال، هذا فان قلت تعتبر الشهادة فبماذا يحكم الحاكم والمدعى عليه
ينكر ذلك؟
الجواب:
ان لفظ هؤلاء الشهود تدعى خبرا لا شهادة والخلف في اعتبار الخبر في شهادات الحقوق أما فى الشهادات التي لا منازع فيها كشهادة الهلال على ثبوت الصوم ونحوه وكهلال الحج وكالغيبة ونحوها وبالجملة فحيث كانت الشهادة لافي مقابله دعوى مدع وانكار منكر فالأكثر على قبول شهادة الخبر ان قالوا كذا وكذا بخلاف قولهم نشهد أو شهدنا فهذا يثبت
في الكل والله أعلم.
-
68
مسألة:
.
جاء الاختلاف في اليمين فى التهمة وأرى علماءنا في الوقت الحاضر يحكمون على المتهم [بفتح الهاء] باليمين وانما ليس له رد على المتهم] بكسر الهاء] فما الحجة فى ذلك الا ان كانوا يراعون: ان لم الرد في اليمين فلا تجب عليه، أما من لا يرى الرد ويقول انها لا تتحول اليمين عن موضعها للحديث الوارد فذلك سواء كان المدعى بالقطع أو بالتهمة فما ترى أنت أيها الشيخ؟ وما المعول عليه؟
الجواب:
اني أرى أن المتهم بالشيء عليه اليمين ولا رد له على المتهم] بكسر الهاء] للحديث الوارد، ولأن من كان الشيء عليه لا ينقلب له والله أعلم (م 14 - فصل الخطاب ج 2)