الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٠210
69 - مسألة:
جاء في الأثر أن الحاكم لا يجبر فى المختلف فيه الا أن كان مجمع عليه فقد أشكل على ذلك لأن المسائل الفرعية لا تجبى مسأله وفيها اختلاف فان الحريم فى النهر عن النهر مثلا قبل خمسمائة ذراع، وقيل ثلاثمائة ذراع وقيل مائتا ذراع وقيل: تعتبر المضرة ولا اعتبار بالذرع فتجد المساله فيها قولان أو ثلاثة أو أربعة أقاويل وكذلك في حريم الاختلاف وهلم جرا فلم تجد مسألة متفقا عليها فما معنى هذه العبارة فاحاكم متى يجبر على حكمه بما يراه أقرب للحق؟ أفدنى •
الدخل ورد
الجواب:
ان الحاكم ان كان ضعيفا معناه ان كان ليس من أهل الاجتهاد ولم
يبلغ درجته فانه لا يجبر أحدا على حكمه بالمختلف فيه لأنه كالمفتى وأما ان كان من أهل الاجتهاد واجتهد ورجح حكما فله أن يجبر المحكوم عليه
على حكمه ذلك، والله أعلم.
70
-
مسألة:
ما الفرق بين نظر الحاكم وسوم العدلين فى الأروش وقد ورد ذلك
كثير في السلك.
الجواب:
سوم
ان نظر الحاكم ما يراه بنفسه فيما تستحق تلك الجراحة وأما العدلين فهو ما يريانه من الحكم فى قيمة الجراحة فتقدر أنه على ما يريان ذلك، هذا هو القول المشهور، وقيل: ما قاله الشيخ في جوهره ولا نطيل بذكر، وفى دية الناقدة خلاف: قيل لها ثلث دية العضو الذي هي فيه