الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١١-
211
-
مطلقا سواء نفذت من عظم أو لحم وأحسب أن هذا هو أكثر القول، وقيل: اذا نفذت في عضو فيه عظم فلها ثلث الدية وأما ان نفذت في اللحم مدت
متلاحمين، والله أعلم.
71 - مسألة:
هل يدخل القاضي في عموم الحديث فى أن القاتل لا يرث مقتوله سواء كان القتل عمدا أو خطأ كما اذا كان المقتول مستحقا للقتل شرعا؟
الجواب:
اذا
حكم القاضى بقتل رجل وهو يرثه ففى دخوله تحت عموم الحديث خلاف، قيل: يدخل تحت العموم فلا يرثه، وقيل لا، لأن هذا الحكم من.
واجباته فلا يؤاخذ به، والله أعلم
72 - مسألة:
عن القاتل اذا فوت نفسه هل لأولياء المقتول الدية في ماله وان كان في المسألة خلاف فما حجة القولين وما الراجح عندك؟
الجواب:
أما القاتل عمدا فان قتل نفسه قبل تمكن ولى الدم من القصاص منه تفويتا منه للحق فالدية تنتقل في ماله هذا على قول الجمهور وهو الراجح عندى وان قيل غير ذلك كما هو مذكور فى شرح الميمية والحجة في ذلك أن الله أوجب القصاص النفس بالنفس وهذا فوت حقا عليه وحقه لا يذهب سدى فان فاتت النفس وانتقل الحق فى المال لأن المال بدل من النفس كما لو عفا الولى عن القصاص واختار الدية كان له ذلك، وهو قول الجمهور والله أعلم.