الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٢-
212
-
73 - مسألة:
جاء الأثر ان جنى المرء في نفسه أنه يضمن ذلك الأرش للفقراء فهذ سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ، وما وجه الزامه للفقراء أرش نفسه؟ وما الفرق بين ان أبرأ المجروح جارحة في العمد والخطأ وما عله التفرقة
بين كلا الأمرين.
الجواب:
جسده
ان معنى أن الجانى فى نفسه يلزمه أرش جنايته كانت عمدا أو خطأ يكون ذلك للفقراء، وقيل لأهل الولاية خاصة، وأما وجه ذلك فان العبد مملوك لصانعه وهو الله جل وتبارك وتعالى ليس له التصرف في بشيء من الأحداث المضرة بل حرام عليك، فان جنى في نفسه فعليه أرش الجناية فان كانت الجناية عمدا فعليه أرشها أرش العمد وان كانت خطأ فارش جناية الخطأ ويلزم ذلك لربه عز وجل وما كان من الحقوق لله فتصرف في عبادة الفقراء، هذا وجه ذلك، وأما الفرق ان أبرأ المجروح جارحه من جناية الخطأ فلا يبرأ وان الحق فيها للورثة يرثها كلهم بحسب الميراث فلذلك لا يثبت ابراؤه منها لأنها حق غيره، وأما جناية العمد فهى ونثبت ابراءه منها وان مات قبل قبضها فالخلاف فيها، قيل هي الأرباب الدم من عصبة خاصة دون بقية الوارثين وأهل السهام ومن أهل، وقيل: هي للكل وفى ذلك أحاديث تعارضت بحسب الخلاف
له ..
الأرحام والله أعلم.
-
74
مسألة:
في فلجين متحاذيين أحدهما أعلى من الآخر، أنكر أهل الفلج الأعلى على أهل الأسفل وطلبوا منعهم من زيادة الثقاب خوف الضرر على فلجهم وانتهوا الى الحكام فحكم حاكم المسلمين بمنع الفلج الأسفل من المرور