فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٤

214

-

يري

بينهما واحدة فكما زاد أولئك يزيد هؤلاء ولا بأس عليهم، وعلى كل حال فان مثل هذه الأمور محتاجة الى النظر بالوقوف عليها والغائب لا ما يراه الحاضر، والله أعلم.

75 - مسألة:

ما تقول اذا اقتسم الورثة مال مورثهم وكلهم حاضرون بلغ ثم نكث اعادة القسمة وقد مضت مدة من الأشهر هل له

واحد منهم اعادة القسمة أم لا؟

قائلا يريد

الجواب:

اذا وقعت القسمة بين الوارثين على وفاق السنة فلا نقض لأحد من الوارثين فيها الا ان اتفقوا كلهم على نقضها لأجل معنى سائغ في الشرع فذلك لهم وأما أن ينقضها أحدهم وبقى أحد لم يرض بالنقض فليس له ذلك، والله أعلم.

76 - مسألة:

يوجد أن من ادعى نخلة في بستان رجل أنها أصل يلزمه البينة ولا يمين على المدعى عليه فما الذي أخرجه من عموم الحديث؟

الجواب:

ومن ادعى نخلة أو غيرها فى مال انسان فعليه البينة فان عجزها كان له اليمين عليه وقولك يوجد فى الأثر ان لا يمين له فهذا لا أعلمه، ويمكن اذا كان في الاثر العمانى أن يكون محرفا أو ساقطا لكثرة السقط والتحريف والله أعلم.

: