فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٦

الجواب:

فما قاله الشيخ عيسى صحيح، يعنى لا تسمع فيه دعوى المدعى بدون بينة تشهد أن هذه الأرض أحياها فلان بخلاف الأملاك المعمورة التي هى فى يده، وهو يحرثها ويسقيها ويعمرها فهذا قاعد في ملكه بخلاف الفيافي التي لابد لأحد فيها فيدعى مدعيها عليها بالبينة ان كانت العمارة غير ظاهرة أنه عمرها سابقا وأنها ملكها بعمارته اياها فهي أحق بها من غيره فاذا شهدت البينة بذلك هو أولى من غيره بها، وذلك موافق لقول شيخنا السالمي:

ومن يك الفيافي ملكا ادعـ

يدعى بعدلين على المدع

الى آخر ما قال، ولقولى أيضا في السلك:

وكل من قد ادع

القف

مارا

ملكا لـ

ومنـ

العم

مارا

ولم تكن له ـد من قبـ

ل

فيهـ

ا

فلا يس

مع

ه القول

حتى يجـ

في

ه بالعـ

ليشهدوا بصـ ــحة المقـ

ودون حجـ

كون فيهـ

كغيرهـ

ان شاءها يحثهـ

ول

فكلامى موافق لكلام الشيخ عيسى ولكلام شيخنا أيضا فلا يشكن عليك الفرق بين الموات وغيره، والمعنى ان لم يجيء ببينة تشهد له بأنه أحق به فهو كغيره من سائر الناس فيه ان شاءه يحييه، والله أعلم