فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٧

78

مسألة:

-

217 -

-

في سيارتين كانتا تجريان فى الطريق احداهما ذاهبة والآخرى آيبة فاصطدمتا وانكشف الاصطدام عن اصابات في ركاب السيارتين، وفى نفس السيارتين أيضا وتنازل السائقان للخصام كل منهما يدعى على الآخر أنه خالف جرى سيارته عن طريقها ولا بيان فى ذلك فهل الحكم هنا بضمان الاصابات على السائقين على حدة كل منهما يضمن لصاحبه ما أصاب سيارته وركابها غرما وعقلا؟ تساويا فيهما أو تفاوتا؟ أم الحكم بالضمان عليهما معا أى مقسوم بينهما نصفين فما غرما فعليهما وما كان عقلا فعلى عواقلهما، أم ما ترى في ذلك؟

الجواب.

انما يكون الحكم بلزوم الضمان على السيارتين معا تضمن هده لهذه وهذه لتلك، انما يكون ذلك في سيارتين متساويتين في كبر الحجم كالرجلين المتصارعين وكالمرأتين المتطاحنتين فهاهنا المكافأة تعتبر من الفريقين، أما السيارتان اذا كانت احداهما صغيرة جدا والأخرى كبيرة جدا فها هنا انتفت المكافأة بينهما لأنه من المعلوم عقلا وعادة الكبرى تضمن الصغرى ولا عكس فيجب على الكبرى ضمان ما وقع في الصغرى من حيث إنها أثرث فيها ولا تأثير فى الكبيرة أما الأيمان فلا تعتبر هاهنا لأن اليمين على السائق، والمال والنفس التالفان لغير السائق ففى حلفه تبطيل حق الغير والشرع لا يرضى بهذا والعلم عند الله سبحانه وتعالى

79

مسألة:

ما تقول فى طريق الجائز ومثل الطريق التي تمر بين المزرع وبين

عن

المال

ستال اذا انهدم الضفر الذي هو ملازق الطريق والطريق مرتفعة فعلى من تكون أجرة بنائه أعلى أرباب الحكومة القائمين باصلاح الطرق