فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٨

218

-

أم على أهل المال والمال أسفل من الطريق، أفتنا والمسألة واقعة ولك

من الله الأجـ

الجواب:

ان الضفر اذا كان بين أرضين لمالكين أو لمالك ووقف أو سبيل واحدى الأرضين أعلى والأخرى أسفل ففى مثل هذا يجرى الاختلاف بين الفقهاء منهم من يرى أن الضفر حكمه للأرض السفلى وعلى أربابها اصلاحه ومنهم من يقول انه للأرض العليا وعلى ربها اصلاحه اذا انهدم، وهذا الثاني هو القول الأكثر من أهل العلم فيما أحسب وهو أحب الى لأن ضرره ونفعه بالعليا أقوى وأمس من السفلى هكذا أرى، والله أعلم

80 - مسألة:

ما تقول أبقاك الله فى الطريق اذا كانت بين مالين لمالكين وعرضها اثنا عشر ذراعا وهى غير جائز فهل لأحد المالكين أو كليهما أن يأخذ من عرضها الى أمواله أم لا؟ أرشدنا للحق وفقك الله للخيرات

الجواب.

ليس لهما ولا لأحدهما فما أدرك طريقا لا يجوز لأحد تملكه على

حال، والله أعلم.

بناؤه؟

81 - مسالة:

اذا كان جدار بين مالين لمالكين أو لمالك ووقف فانهدم فعلى من