الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٩-
219
الجواب:
ملك الجدار لبانيه ومحدثه كان واحدا أو أكثر ان كان قد بناه في أرضه وللمالك تجديده بعد انهدامه ان شاء ذلك ولا عليه لأنه ملكه وأمره اليه، والله أعلم.
82 - مسألة:
في مالين يعمهما الوادى اذا سال، أحدهما أعلى من الثاني وبينهما طريق جائز فأراد صاحب المال الأعلى أن يحرز ماله بصاروج وحصى مما يلى الطريق والمال الأسفل فمنعه من الصاروج صاحب المال الأسفل وبعض أرباب الطريق قائلين لا نرضى بتصريح على عرض الوادى خوف الضرر من مطراح الوادى هل له أن يحرز أرضه بالحصى والصاروج أم لا؟ ولم تتقدم عادة صاروج؟ نرجو الجواب.
الجواب:
هذا الجواب وأسأل الله فى هذا وغيره اصابة الصواب أما الحكم في الطرق والأودية والأراضى والغروس والأبنية وما أشبه هذه الأمور فلا يمكن ذلك على الأوصاف من بعيد وانما يحتاج مثل هذا الى رؤيته والوقوف عليه لأن مثل هذه الأمور لا تضبطها صفة واصف ومثال ممثل لاختلاف الهيئات واختلاف الأفهام فليس الا وقوف فقيه عليه ويحكم بما يراه فيه بعين البصر والبصيرة وأما احداث الصاروج في الأبنية والسواقي حيث لم تسبق فيه عادة فذلك مختلف فيه عند الفقهاء اذا وقع منه نكير ونزاع وعندى أن من وضعه فى ملكه لأجل صيانة ماله وحاله فلا اعتراض عليه فيما يملك، والله أعلم.