فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٠

220

مسألة:

-

83

فيمن ادعى على آخر ثمانين قرشا فأقر له بعشرين قرشا وجحد الباقي فأتى المدعى ببينة عادلة تشهد له على المدعى عليه ستين قرشا هل تكون العشرون داخلة في الستين أم خارجة عنها؟

الجواب:

ان ادعى زيد على عمرو ثمانين قرشا فأنكره الا عشرين قرشا منها فأقام زيد البينة العادلة أن له على عمرو ستين قرشا فان لم تصرح البينة أن العشرين المقر بها غير الستين المشهود بها ففى دخولها فيها خلاف عند الفقهاء، والذى يعجبنى فى مثل هذا أن تكون العشرون داخلة، والعرف يؤيد ذلك لأن المقر أقر أن ذمته مشغولة بعشرين فقالت البينة لا بل ستين

فهى زادته أربعين فوق اقراره والغير يلاحظ غير هذا المعنى. والله أعلم.