الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢١1
مسألة:
-
- 221 -
-
كتاب أحكام الدماء
فى القاتل ان ثبت عليه القتل ثم ان أهل الدم طلبوا حقهم من القاتل فقتل القاتل نفسه، فهل عليه فى ماله دية القتل لأولياء المقتول أم لا؟
الجواب.
•
نعم
، اذا ثبت عليه القتل عمدا ثم قتل نفسه قبل أن يتمكنوا من
أخذ حقهم منه فقد انتقل الحق دية في ماله، والله أعلم
2 - مسألة:
،
في ثلاثة نفر اشتركوا في قتيل وقد تساووا في قتله، ثم ان أولياء المقتول طلبوا الدم من القاتلين ولم يقبلوا الدية، هل لهم ذلك، وان ثبت لهم كيف تكون صفة القتل من الثلاثة؟
الجواب.
ان كانوا قتلوه في نائرة فلأولياء المقتول أن يختاروا واحدا من الثلاثة فيقتلوه بصاحبهم، وكل واحد من الرجلين الباقيين عليه أن يرجع للمقتول أعنى شريكهما الذى اختار ولى الدم قتله ثلث الدية، وان كان القتل فتكا قتلوا به كانوا ثلاثة أو أكثر ولو كعداد أهل صنعاء، وقتل الفتك أمره الى الأمام هو الذي يتولى أمر قتلهم لا الى ولى المقتول، والله أعلم.